الأخبار المحلية

توضيح من وزارة العدل بشأن تقدير قيمة الدية

الخرطوم مرسال نيوز

صدر المرسوم المؤقت رقم (7) (مرسوم مؤقت بقانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026م. )
و تضمن المرسوم تعديل بالمادة 42 البند (1) من القانون الجنائي (الدية ) حيث نص التعديل على إلغاء البند (1) من المادة 42 و الإستعاضة عنه بالبند الجديد الآتي (الدية مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره من وقت لآخر رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة ).
وأستناداً لهذا النص فان الجهة المختصة بتقدير الدية هو سعادة رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة

مرسال نيوز

تهدف مرسال نيوز إلى أن تكون الخيار الأول للقراء الذين يبحثون عن الأخبار الصحيحة والشاملة. تسعى المنصة إلى تقديم محتوى غني بالمعلومات يغطي مختلف المجالات مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى